الاستقبال -> قطاع الدواجن -> مربّي دجاج اللحم

قطاع الدواجن 


 

يحدد هذا المنشور حقوق وواجبات مربي دجاج اللحم المنخرطين بالمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن.

1- التعريف بالمنخرطين :

طبقا للقانون عدد 84 لسنة 1993 مؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وللأمر عدد 1165 لسنة 1994 مؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الأنموذجي للمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، يعتبر منخرطين في المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن وينتفع بخدماته الأشخاص الماديون والمعنويون الذين لديهم صفة منتجين أو محولين أو مصدرين لمنتوجات الدواجن

2- واجبات المنخرطين :

ينص الفصل السادس من الأمر عدد 1165 لسنة 1994 مؤرخ في 23 ماي 1994 على أنه يترتب عن الإنخراط بالمجمع بالنسبة للمنخرط، الواجبات التالية :

  • الإلتزام بمهام المجمع والعمل على تحقيقها.
  • احترام القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.
  • حماية مكاسب ومصالح المجمع.
  • مد إدارة المجمع بكل الإرشادات والمعلومات التي تستوجبها مصلحة القطاع وتقتضيها مهام المجمع.
  • احترام الإجراءات والمقاييس التي يضبطها المجمع بالإشتراك مع الهيئات المعنية والتي تهدف إلى تطوير وتحسين نوعية منتوجات القطاع وبصفة عامة تحقيق مهام المجمع.

3- حقوق المنخرطين :

لكل منخرط الحق في :

  • المشاركة في إدارة المجمع حسب الطرق المحددة بالنظام الأساسي للمجمع.
  • الإنتفاع بخدمات المجمع حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 من النظام الأساسي للمجمع وبجميع الأعمال التي يمكن للمجمع أن يقدمها لأعضائه في نطاق مهامه (التزود بالفراخ حسب عدد الدورات المخولة له ببطاقة الإنخراط، المشاركة في مختلف الأعمال التأطيرية للمجمع ، الإنتفاع بمختلف الوسائل الإعلامية للمجمع من نشريات، إعلانات حول القطاع، المستجدات الوطنية والعالمية في القطاع، الإنتفاع بشهادات للإدلاء بها لمن يهمه الأمر ...)
  • عرض كل الاقتراحات أو الآراء التي تتعلق بنشاط المجمع.

التزامات خاصة بمربي دجاج اللحم :

  • يتعين على مربي دجاج اللحم أن يكونوا مستغلين لمداجن لا تقل مساحتها عن 200 مترا مربعا.
  • يمكن للمنخرط أن يكون متسوغا للمدجنة على أن يمد المجمع بعقد كراء ساري المفعول.
  • يجب على المربي أن يكون حاملا لبطاقة انخراط بالمجمع سارية المفعول.
  • يجب على منشأة المربي المنخرط أن تكون مطابقة لمقتضيات قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 جانفي 1983 المتعلق بالتدابير العامة لإجتناب انتشار الجراثيم المتسببة في الأمراض الوبائية انطلاقا من مراكز تربية الدواجن وتستجيب لمقتضيات القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمتعلق بحماية المحيط والبيئة.
  • يتعين على المربي مسك سجل للتربية يتضمن متابعة يومية لعدد الطيور و الوفايات، و كميات العلف الموزعة، والأدوية واللقاحات المستعملة.
  • يتعين على المربي الإتصال ببيطري أو مخبر مختص في أمراض الدواجن حال ظهور أمراض أو وفايات غير عادية.
  • يتعين على المربي تسهيل مهمة أعوان المجمع عند القيام بأبحاثهم وخاصة في إطار المراصد الجهوية والعمليات المنجزة من طرف المجمع.
  • على المربي عند الحاجة توجيه جزء من إنتاجه إلى الأسواق المعنية طبقا للبرامج الموضوعة من طرف المجمع.
وقع تحديد معلوم الإنخراط لسنة 2003 كما يلي :
  • 10 مليمات على الطير الواحد بالنسبة للحصص التي يفوق عددها 5000 طيرا في الدورة الواحدة.
  • 5 مليمات بالنسبة للحصص التي يقل عددها عن 5000 طير في الدورة الواحدة

    في صورة مخالفة الواجبات والإلتزامات المذكورة أعلاه يتخذ مجلس الإدارة ما يراه مناسبا من إجراءات.

    إطلعت عليه مع الموافقة الإسم واللقب :.........................

    الإمضاء

    رقم ب.ت.و. : ........................

      المجمع المهني لمنتوجات الدواجن والأرانب 2007 ©   
        8 نهج علي ابن أبي طالب، البلفيدير، 1002، تونس
          الهاتف : +216 71 847 705 -  الفاكس : +216 71 845 988 - البريد الالكتروني: gipa@gipaweb.com.tn